الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
11
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 2 : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته فلا يكتفى بما يكون حاكيا وان حصل الستر بالمجوع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طلية بالنشا ونحوه لا بنفسه وان كان الأحوط كونه كذلك بنفسه ( 1 ) أقول لأن الظاهر من الأمر بالتكفين ستر مواضع البدن بالكفن فلا بدّ من كون كل من القطعات ساترا لما تحته ولا يبعد كفاية ساترية الكفن ولو بالطلي بالنشا وان كان الأحوط كونه بنفسه ساترا * * * [ مسئلة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميّتة ولا بالمغصوب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه ولو بعد الدفن أيضا ( 2 ) أقول امّا عدم جواز التكفين بجلد الميتة لكونه نجسا وقد مضى في باب شرائط الغسل وجوب إزالة النجاسة عن بدن الميّت واعتبار طهارة بدنه وكذا في المسألة 8 بانّه يجب إزالة النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر لدلالة خبر روح بن عبد الرّحيم المتقدّم وتكفينه بجلد الميتة يوجب نجاسته مع ما قلنا من اعتبار طهارة الكفن حتى لو تنجّس بعد تكفين الميّت به وجب تطهيره أو قرضه